فصل: فصل فِي شُرُوطِ الْقَصْرِ وَتَوَابِعِهَا:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وَقِيلَ الْخِلَافُ فِيمَا فَوْقَ الْأَرْبَعَةِ) هَلْ الْمُرَادُ بِالْمَعْنَى الْمُرَادُ فِي الْقَوْلِ الثَّانِي.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ مُدَّةً طَوِيلَةً) هِيَ الْأَرْبَعَةُ فَمَا فَوْقَهَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ زَادَتْ عَلَى أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ صِحَاحٍ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الْأَرْبَعَةِ الصِّحَاحِ أَنَّهَا لَا تَحْصُلُ إلَّا بَعْدَ تَمَامِ الْأَرْبَعَةِ الصِّحَاحِ لَا أَنَّهَا لَا تَحْصُلُ إلَّا بَعْدَ زِيَادَةٍ عَلَى الْأَرْبَعَةِ الصِّحَاحِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: فَتَعَيَّنَ رُجُوعُ ضَمِيرِ عَلِمَ لِخَائِفِ الْقِتَالِ) قَدْ يَمْنَعُ التَّعْيِينَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَكْفِي لِصِحَّةِ التَّعْبِيرِ بِالْمَذْهَبِ حِكَايَةُ طَرِيقَيْنِ فِي الْمَذْهَبِ، وَإِنْ غَلِطَتْ حِكَايَةُ إحْدَاهُمَا وَلِهَذَا عَبَّرَ فِي الرَّوْضَةِ فِي غَيْرِ الْمُحَارِبِ بِالْمَذْهَبِ مَعَ تَغْلِيطِهِ حِكَايَةَ الْقَوْلَيْنِ مِنْ حَيْثُ قَالَ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُحَارِبٍ كَالْمُتَفَقِّهِ، وَالتَّاجِرِ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَتَرَخَّصُ أَبَدًا وَقِيلَ هُوَ كَالْمُحَارِبِ وَهُوَ غَلَطٌ. اهـ. فَلَوْلَا أَنَّهُ يَكْفِي لِصِحَّةِ التَّعْبِيرِ بِالْمَذْهَبِ مَا ذُكِرَ مَا عَبَّرَ بِهِ مَعَ تَصْرِيحِهِ بِالتَّغْلِيطِ الْمَذْكُورِ وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي تَعْبِيرِ الْمُصَنِّفِ هُنَا بِالْمَذْهَبِ مَا نَصُّهُ وَقَدْ عُلِمَ مِنْ التَّعْبِيرِ بِالْمَذْهَبِ الْإِشَارَةُ إلَى طَرِيقَيْنِ فَأَمَّا الْمُحَارِبُ فَحَكَاهُمَا فِيهِ الرَّافِعِيُّ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحِ إحْدَاهُمَا قَاطِعَةً بِالْمَنْعِ، وَالثَّانِيَةُ بِالتَّخْرِيجِ عَلَى الْكَلَامِ فِي الْمُتَوَقَّعِ، وَأَمَّا غَيْرُ الْمُحَارِبِ فَالْمَعْرُوفُ فِيهِ الْجَزْمُ بِالْمَنْعِ، وَالتَّخْرِيجُ عَلَى التَّوَقُّعِ شَاذٌّ وَغَلَطٌ كَمَا قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ. اهـ. وَلَوْ سُلِّمَ فَيَجُوزُ تَعْمِيمُ الضَّمِيرِ؛ لِأَنَّهُ الْأَفْيَدُ وَلَا يُنَافِيهِ التَّعْبِيرُ بِالْمَذْهَبِ بِنَاءً عَلَى التَّغْلِيبِ وَكَوْنِهِ فِي مَجْمُوعِ الْأَمْرَيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (كُلَّ وَقْتٍ) يَعْنِي مُدَّةً لَا تَقْطَعُ السَّفَرَ كَيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ وَلَيْسَ الْمُرَادُ كُلَّ لَحْظَةٍ بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: يَعْنِي قَبْلَ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ) هَذَا يُفِيدُ أَنَّهُ إذَا جَوَّزَ حُصُولَ الْحَاجَةِ قَبْلَ مُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ وَتَأَخَّرَ حُصُولُهَا عَنْ ذَلِكَ جَازَ لَهُ الْقَصْرُ سم.
(قَوْلُهُ: بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بَعْدُ وَلَوْ عَلِمَ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا دَلَالَةَ فِي هَذَا عَلَى مَا ادَّعَاهُ؛ لِأَنَّ هَذَا يُخْرِجُ مَا لَوْ شَكَّ هَلْ تَنْقَضِي حَاجَتُهُ قَبْلَ الْأَرْبَعِ أَوْ بَعْدَهَا فَيَشْمَلُهُ الْكَلَامُ الْأَوَّلُ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
وَلَك أَنْ تَقُولَ إنَّ مُدَّعَى الشَّارِحِ تَفْسِيرُ كُلِّ وَقْتٍ بِمَا ذُكِرَ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَمَّا قَبْلَهُ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ذَلِكَ انْتِظَارُ الرِّيحِ إلَخْ) وَلَوْ فَارَقَ مَكَانَهُ ثُمَّ رَدَّتْهُ الرِّيحُ إلَيْهِ فَأَقَامَ فِيهِ اسْتَأْنَفَ الْمُدَّةَ؛ لِأَنَّ إقَامَتَهُ فِيهِ إقَامَةٌ جَدِيدَةٌ فَلَا تُضَمُّ إلَى الْأُولَى بَلْ تُعْتَبَرُ مُدَّتُهَا وَحْدَهَا ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَوَحْدَهُ) أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا أَرَادَ أَنَّهُمْ إنْ لَمْ يَخْرُجُوا رَجَعَ فَلَا قَصْرَ لَهُ سم وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش ثُمَّ إذَا جَاءَتْ الرُّفْقَةُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا قَصْرَ لَهُ بِمُجَرَّدِ مَجِيئِهِمْ بَلْ بَعْدَ مُفَارَقَةِ مَحَلِّهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ مَحْكُومٌ بِإِقَامَتِهِمْ مَا دَامُوا بِمَحَلِّهِمْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِابْنِ جُدْعَانَ) بِضَمِّ الْجِيمِ وَسُكُونِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَبِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ كَمَا فِي جَامِعِ الْأُصُولِ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ ضَعَّفَهُ) أَيْ ابْنُ جُدْعَانَ ع ش.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ لَهُ شَوَاهِدَ إلَخْ) أَيْ فَهُوَ حَسَنٌ بِالْغَيْرِ لَا بِالذَّاتِ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: بِتَقْدِيرِ صِحَّتِهَا) أَيْ رِوَايَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ.
(قَوْلُهُ: وَغَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ رَاوِي هَذَيْنِ يَعْنِي رَاوِيَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ نِيَّةَ إقَامَتِهَا) أَيْ الْأَرْبَعَةَ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَإِقَامَتُهَا أَوْلَى) أَيْ لِأَنَّ الْفِعْلَ أَبْلَغُ مِنْ النِّيَّةِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَوْ دَامَتْ الْحَاجَةُ إلَخْ) أَيْ لَوْ زَادَتْ حَاجَتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لَقَصَرَ فِي الزَّائِدِ أَيْضًا مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فِيمَا فَوْقَ الْأَرْبَعَةِ) هَلْ الْمُرَادُ بِالْمَعْنَى الْمُرَادُ فِي الْقَوْلِ الثَّانِي سم عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ الْأَنْسَبُ بِمَا قَدَّمَهُ فِي الْأَرْبَعَةِ فَمَا فَوْقَهَا. اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَنَحْوُهُ) أَيْ كَالْمُتَّفِقَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ مُرِيدُ الْفِقْهِ بِأَنْ يَأْتِيَ بِقَصْدِ السُّؤَالِ عَنْ حُكْمٍ فِي مَسْأَلَةٍ أَوْ مَسَائِلَ مُعَيَّنَةٍ مَثَلًا، وَإِذَا تَعَلَّمَهَا رَجَعَ إلَى وَطَنِهِ ع ش.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ عَلِمَ بَقَاءَ الْإِكْرَاهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ قَوْلُهُ (مُدَّةً طَوِيلَةً) وَهِيَ الْأَرْبَعَةُ فَمَا فَوْقَهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَهِيَ أَنْسَبُ مِنْ تَفْسِيرِ الشَّارِحِ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ زَادَتْ عَلَى أَرْبَعَةٍ إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الْأَرْبَعَةِ الصِّحَاحِ أَنَّهَا لَا تَحْصُلُ إلَّا بَعْدَ تَمَامِ الْأَرْبَعَةِ لَا أَنَّهَا لَا تَحْصُلُ إلَّا بَعْدَ الزِّيَادَةِ عَلَى الْأَرْبَعَةِ الصِّحَاحِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم.
(قَوْلُهُ: وَإِجْرَاءُ الْخِلَافِ) أَيْ الْمَذْكُورِ بِقَوْلِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ.
(قَوْلُهُ: الَّذِي اقْتَضَاهُ الْمَتْنُ) أَيْ إذْ ظَاهِرُهُ رُجُوعُ ضَمِيرِ عَلِمَ لِمُطْلَقِ الْمُسَافِرِ.
(قَوْلُهُ: كَمَا فِي الرَّوْضَةِ) أَيْ كَمَا ذَكَرَ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّ حِكَايَةَ الْخِلَافِ فِي غَيْرِ الْمُحَارِبِ غَلَطٌ بَلْ الْمَعْرُوفُ فِي غَيْرِ الْمُحَارِبِ الْجَزْمُ بِالْمَنْعِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَتَعَيَّنَ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ التَّعْيِينُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَكْفِي لِصِحَّةِ التَّعْبِيرِ بِالْمَذْهَبِ حِكَايَةُ طَرِيقَيْنِ فِي الْمَذْهَبِ، وَإِنْ غَلِطَتْ حِكَايَةُ إحْدَاهُمَا وَلِذَا عَبَّرَ فِي الرَّوْضَةِ فِي غَيْرِ الْمُحَارِبِ بِالْمَذْهَبِ مَعَ تَغْلِيطِهِ حِكَايَةَ الْقَوْلَيْنِ حَيْثُ قَالَ: وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُحَارِبٍ كَالْمُتَفَقِّهِ، وَالتَّاجِرِ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَتَرَخَّصُ أَبَدًا وَقِيلَ هُوَ كَالْمُحَارِبِ وَهُوَ غَلَطٌ. اهـ.
فَلَوْلَا أَنَّهُ يَكْفِي لِصِحَّةِ التَّعْبِيرِ بِالْمَذْهَبِ مَا ذُكِرَ مَا عَبَّرَ بِهِ مَعَ تَصْرِيحِهِ بِالتَّغْلِيطِ الْمَذْكُورِ وَلَوْ سُلِّمَ فَيَجُوزُ تَعْمِيمُ الضَّمِيرِ لِأَنَّهُ الْأَفْيَدُ وَلَا يُنَافِيهِ التَّعْبِيرُ بِالْمَذْهَبِ بِنَاءً عَلَى التَّغْلِيبِ وَكَوْنِهِ فِي مَجْمُوعِ الْأَمْرَيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.

.فصل فِي شُرُوطِ الْقَصْرِ وَتَوَابِعِهَا:

قَوْلُهُ وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ أَحَدُهَا سَفَرٌ طَوِيلٌ و(طَوِيلُ السَّفَرِ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ مِيلًا) ذَهَابًا فَقَطْ تَحْدِيدًا وَلَوْ ظَنًّا لِقَوْلِهِمْ لَوْ شَكَّ فِي الْمَسَافَةِ اجْتَهَدَ وَفَارَقَتْ الْمَسَافَةُ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ بِأَنَّ الْقَصْرَ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ فَاحْتِيطَ لَهُ، وَالْقُلَّتَيْنِ بِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ بَيَانٌ لِلْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ فِيهِمَا مِنْ الصَّحَابَةِ بِخِلَافِ مَا هُنَا (هَاشِمِيَّةٌ) نِسْبَةٌ لِلْعَبَّاسِيَّيْنِ لَا لِهَاشِمٍ جَدِّهِمْ كَمَا وَقَعَ لِلرَّافِعِيِّ وَأَرْبَعُونَ مِيلًا أُمَوِيَّةً إذْ كُلُّ خَمْسَةٍ مِنْ هَذِهِ سِتَّةٌ مِنْ تِلْكَ وَذَلِكَ لِمَا صَحَّ أَنَّ ابْنَيْ عُمَرَ وَعَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانَا يَقْصُرَانِ وَيُفْطِرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ وَلَا يُعْرَفُ لَهُمَا مُخَالِفٌ وَمِثْلُهُ لَا يَكُونُ إلَّا عَنْ تَوْقِيفٍ بَلْ جَاءَ ذَلِكَ فِي حَدِيثٍ مَرْفُوعٍ صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَالْبَرِيدُ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ، وَالْفَرْسَخُ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ، وَالْمِيلُ أَرْبَعَةُ آلَافِ خُطْوَةٍ وَالْخُطْوَةُ ثَلَاثَةُ أَقْدَامٍ فَهُوَ سِتَّةُ آلَافِ ذِرَاعٍ كَذَا قَالُوهُ هُنَا وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الَّذِي صَحَّحَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَهُوَ ثَلَاثَةُ آلَافِ ذِرَاعٍ وَخَمْسُمِائَةٍ هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا ذَكَرُوهُ فِي تَحْدِيدِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَمِنًى وَهِيَ وَمُزْدَلِفَةَ وَهِيَ وَعَرَفَةَ وَمَكَّةَ وَالتَّنْعِيمِ، وَالْمَدِينَةِ وَقُبَاءَ وَأُحُدٍ بِالْأَمْيَالِ. اهـ.
وَيُرَدُّ بِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُمْ فِي تِلْكَ الْمَسَافَاتِ قَلَّدُوا الْمُحَدِّدِينَ لَهَا مِنْ غَيْرِ اخْتِبَارِهَا لِبُعْدِهَا عَنْ دِيَارِهِمْ عَلَى أَنَّ بَعْضَ الْمُحَدِّدِينَ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ وَغَيْرِهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا كَمَا بَيَّنْته فِي حَاشِيَةِ إيضَاحِ الْمُصَنِّفِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُعَارِضُ ذَلِكَ مَا حَدَّدُوهُ هُنَا وَاخْتَبَرُوهُ لَاسِيَّمَا وَقَوْلُ مِثْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِمَا أَنَّ كُلًّا مِنْ جُدَّةَ وَالطَّائِفِ وَعُسْفَانَ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ مِنْ مَكَّةَ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرُوهُ هُنَا نَعَمْ قَدْ يُعَارِضُ ذِكْرُ الطَّائِفِ قَوْلَهُمْ فِي قَرْنٍ أَنَّهُ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ أَيْضًا مَعَ كَوْنِهِ أَقْرَبَ إلَى مَكَّةَ بِنَحْوِ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالطَّائِفِ هُوَ مَا قَرُبَ إلَيْهِ فَشَمِلَ قَرْنَ (قُلْت وَهُوَ مَرْحَلَتَانِ بِسَيْرِ الْأَثْقَالِ) وَدَبِيبِ الْأَقْدَامِ عَلَى الْعَادَةِ وَهُمَا يَوْمَانِ أَوْ لَيْلَتَانِ أَوْ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ مُعْتَدِلَانِ أَوْ يَوْمٌ بِلَيْلَتِهِ أَوْ عَكْسُهُ، وَإِنْ لَمْ يَعْتَدِلَا كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الْإِسْنَوِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُعْتَدِلِينَ أَنْ يَكُونَا بِقَدْرِ زَمَنِ الْيَوْمِ بِلَيْلَتِهِ وَهُوَ ثَلَثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ دَرَجَةً مَعَ النُّزُولِ الْمُعْتَادِ لِنَحْوِ الِاسْتِرَاحَةِ وَالْأَكْلِ، وَالصَّلَاةِ فَيُعْتَبَرُ زَمَنُ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (وَالْبَحْرُ كَالْبَرِّ) فِي اشْتِرَاطِ الْمَسَافَةِ الْمَذْكُورَةِ.
الشَّرْحُ:
(فصل) فِي شُرُوطِ الْقَصْرِ وَتَوَابِعِهَا (قَوْلُهُ: وَفَارَقَتْ الْمَسَافَةُ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ) أَيْ حَيْثُ كَانَتْ تَقْرِيبًا.
(قَوْلُهُ: لَا لِهَاشِمٍ جَدِّهِمْ كَمَا وَقَعَ لِلرَّافِعِيِّ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ مَا وَقَعَ لِلرَّافِعِيِّ صَحِيحٌ غَيْرُ مُخَالِفٍ لِلْمَقْصُودِ؛ لِأَنَّ النِّسْبَةَ لِبَنِي هَاشِمٍ طَرِيقُهَا النِّسْبَةُ لِهَاشِمٍ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ أَنَّهَا نِسْبَةٌ لِهَاشِمٍ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي كَلَامِهِ شَيْءٌ آخَرُ يُنَافِي ذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَاجَعْته فَرَأَيْته ذَكَرَ مَا يُنَافِي ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ وَهُوَ أَمْيَالُ هَاشِمٍ جَدِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ قَدْرَ أَمْيَالِ الْبَادِيَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَالْخُطْوَةُ ثَلَاثَةُ أَقْدَامٍ) أَيْ فَهِيَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ قَدَمٍ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَالْقَدَمُ نِصْفُ ذِرَاعٍ.
(قَوْلُهُ: صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرُوهُ هُنَا) يُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ مُعْتَدِلَانِ) رَاجِعٌ لِلْجَمِيعِ.
(قَوْلُهُ: فَيُعْتَبَرُ زَمَنُ ذَلِكَ) أَيْ حَتَّى لَوْ كَانَتْ الْمَسَافَةُ تُقْطَعُ فِي دُونِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إذَا لَمْ يُوجَدْ مَا ذُكِرَ مِنْ النُّزُولِ وَغَيْرِهِ وَلَوْ وُجِدَ لَمْ يُقْطَعْ إلَّا فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ جَازَ الْقَصْرُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(فَصْل فِي شُرُوطِ الْقَصْرِ وَتَوَابِعِهَا):
(قَوْلُهُ: فِي شُرُوطِ الْقَصْرِ) إلَى قَوْلِهِ كَذَا قَالُوهُ فِي النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَتَوَابِعُهَا) أَيْ كَمَسْأَلَةِ الِاسْتِخْلَافِ وَمَسْأَلَتَيْ أَفْضَلِيَّةِ الْقَصْرِ وَأَفْضَلِيَّةِ الصَّوْمِ.
(قَوْلُهُ: وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ إلَخْ) وَهِيَ كَمَا سَتَأْتِي طُولُ السَّفَرِ وَجَوَازُهُ وَعِلْمُ الْمَقْصِدِ وَعَدَمُ الرَّبْطِ بِمُقِيمٍ وَنِيَّةُ الْقَصْرِ وَعَدَمُ الْمُنَافِي لَهَا وَدَوَامُ السَّفَرِ وَالْعِلْمُ بِالْكَيْفِيَّةِ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَحَدُهَا سَفَرٌ طَوِيلٌ) وَلَمْ يُنَبِّهْ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ لِتَقَدُّمِ التَّصْرِيحِ بِهِ فِي قَوْلِهِ فِي السَّفَرِ الطَّوِيلِ ع ش.
(قَوْلُهُ: ذَهَابًا فَقَطْ) أَيْ لَا ذَهَابًا وَإِيَابًا حَتَّى لَوْ قَصَدَ مَكَانًا عَلَى مَرْحَلَةٍ بِنِيَّةِ أَنْ لَا يُقِيمَ فِيهِ بَلْ يَرْجِعُ لَمْ يَقْصُرْ لَا ذَهَابًا وَلَا إيَابًا، وَإِنْ حَصَلَ لَهُ مَشَقَّةُ مَرْحَلَتَيْنِ شَيْخُنَا وَمُغْنِي.

(قَوْلُهُ: تَحْدِيدًا) أَيْ حَالَ كَوْنِ الثَّمَانِيَةِ، وَالْأَرْبَعِينَ مِيلًا مُحَدَّدَةً فَيَضُرُّ النَّقْضُ وَلَوْ شَيْئًا يَسِيرًا وَلَا تَضُرُّ الزِّيَادَةُ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَلَوْ ظَنًّا) أَيْ نَاشِئًا عَنْ قَرِينَةٍ قَوِيَّةٍ كَمَا أَشْعَرَ بِهِ قَوْلُهُ لِقَوْلِهِمْ إلَخْ ع ش عِبَارَةُ شَيْخِنَا وَيَكْفِي الظَّنُّ بِالِاجْتِهَادِ. اهـ.
وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ شَكَّ فِي طُولِ سَفَرِهِ اجْتَهَدَ، فَإِنْ ظَهَرَ لَهُ أَنَّهُ الْقَدْرُ الْمُعْتَبَرُ قَصَرَ وَإِلَّا فَلَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَارَقَتْ) أَيْ مَسَافَةُ الْقَصْرِ (الْمَسَافَةَ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ كَانَتْ تَقْرِيبًا سم.
(قَوْلُهُ: فَاحْتِيطَ لَهُ) وَلَا يُنَافِي تَحْدِيدُ مَسَافَةِ الْقَصْرِ بِذَلِكَ جَعْلَهُمْ لَهَا مَرْحَلَتَيْنِ وَهُمَا سَيْرُ يَوْمَيْنِ مُعْتَدِلَيْنِ أَوْ لَيْلَتَيْنِ مُعْتَدِلَتَيْنِ أَوْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَإِنْ لَمْ يَعْتَدِلَا بِسَيْرِ الْأَثْقَالِ وَهِيَ الْإِبِلُ الْمُحَمَّلَةُ مَعَ اعْتِبَارِ النُّزُولِ الْمُعْتَادِ لِلْأَكْلِ، وَالشُّرْبِ، وَالصَّلَاةِ، وَالِاسْتِرَاحَةِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَزِيدُ عَلَيْهَا شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: وَالْقُلَّتَيْنِ) أَيْ تَقْدِيرِ الْقِلَّتَيْنِ حَيْثُ كَانَ الْأَصَحُّ فِيهِ التَّقْرِيبُ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ بَيَانٌ لِلْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ فِيهِمَا) أَيْ الْقُلَّتَيْنِ وَكَذَا لَمْ يَرِدْ بَيَانُ الْمَسَافَةِ بَيْنَ الْإِمَامِ، وَالْمَأْمُومِ، وَإِنْ أَوْهَمَتْ عِبَارَتُهُ خِلَافَهُ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَكَذَا مَسَافَةُ الْإِمَامِ، وَالْمَأْمُومِ لَا تَقْدِيرَ فِيهَا بِالْأَذْرُعِ. اهـ.